زواج كل واحد من (بنت أو أخت) إلآخر إذا كان لكل واحدة مهراً وبدون تواطء ومشارطة
بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
أنا عمري عشرين عاماً، تزوجت بنت عمي، وقد طلب والدها مني مهراً ستة آلاف ريال، والآن ابن عمي أخو زوجتي طلب يد أختي، وقد طلبنا منه مهراً أكثر مما دفعته إلى أخته، فهل يجوز لنا ذلك، وما حكم هذا النكاح؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أما بعد: فهذا النكاح الذي سبق منك على ابنة عمك لا شيء فيه وهو صحيح، وكلما قلَّ المهر كان أفضل وأقرب إلى المودة الكاملة ، والمحبة والالتئام ، وأما خطبة ابنة عمك لأختك فلا بأس بذلك أن تزوجه إذا كان كفؤاً لها، معروفاً بالدين والاستقامة فلا بأس إذا رضيت به ، ولم يكن بينكما شروط سابقة ، ولا تواطؤ وإنما هذا شيء جديد ، خطب منك من جديد ، أما إن كان بينكما تواطؤ فهذا لا يجوز، هذا يقال له نكاح شغار وهو نكاح البدل الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل ، فإذا كنت حين خطبت بنت عمك بينكم مشارطة على هذا ، هذا لا يجوز ، أو تواطؤ أنهم يزوجنك وأن تزوجهم هذا لا يجوز والنكاح الأول يكون غير صحيح وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط أو التواطؤ ، عليك أن تجدده إذا كنت راغباً فيها وهي ترغب فيك عليك أن تجدده بعقد جديد ، تمتنع منها حتى تجدد العقد الشرعي حتى تجدده بعقد شرعي ليس فيه شرط الشغار ، أما إن كان هذه الخطبة جديدة ما فيه تواطئ ولا شرط سابق وإنما خطب من جديد فلا حرج في ذلك. [b]