قال القاضي اشرف العمري ان دائرة قاضي القضاة بصدد الانتهاء من قانون اصول المحاكمات الشرعية الذي يتضمن انشاء نيابة عامة شرعية تمكن النائب العام الشرعي من تدقيق طلبات زواج القاصرات /اقل من 18 سنة).
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اليوم الثلاثاء في مقرها بالصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في اطار سلسلة من الاجتماعات وبمشاركة عدد كبير من ممثلي مختلف القطاعات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاسرة والمرأة وحقوق الانسان وممثلين عن دائرة قاضي القضاة .
واضاف القاضي العمري انه وفقا لهذا القانون لن يتم اصدار اذونات الزواج للقاصرات الا بامر من النائب العام الشرعي.
وكانت اللجنة والحضور اعترضوا على البند العاشر من مسودة قانون الاحوال الشخصية المعدل الجديد والمتعلقة باهلية الزواج واقترحوا بان تصبح المادة مادتين وذلك للفصل بين الاصل العام في الزواج وهو فوق سن 18 سنة لكلا الجنسين في مادة والاستثناء الذي يجوز للقاضي بان يأذن بزواج من اكمل الخامسة عشرة اذا كان في زواجه مصلحة في مادة ثانية، مقترحين بان تكون المادة المتعلقة بالاستثناء بالزواج مشددة وان تكون لسبب خطير وملجيء ولا تتم الا بقرار من هيئة الاستئناف.
وقال القاضي الدكتور واصف البكري ان هناك 65 الف واقعة زواج في المملكة سنويا منها خمسة الاف واقعة زواج لاناث اقل من 18 سنة.
واثيرت نقاشات حادة بين الحضور حول المادة 12 والمتعلقة بزواج من به جنون حيث اوضح القاضي العمري ان مفهوم الجنون واسع جدا، داعيا الاطباء ممن لديهم اقتراحات علمية طبية حول تفسير الجنون تزويدهم بذلك.
وحول اقتراح الحضور ادراج مواد قانونية تتعلق بتقسيم الاموال المشتركة بين الزوجين وخاصة عند الطلاق اقترح ممثلو دائرة قاضي القضاة بان يتم ادراج مثل هذه الشروط وغيرها في عقد الزواج.
ودعا الحضور الى ان يتضمن القانون الجديد مادة تنص على ان يتحقق القاضي من قدرة الزوج ماديا في حالة الزواج المكرر وعدم الاكتفاء باقرار مكتوب منه وانما بان يقدم الزوج مستندات رسمية.
واوضح القاضي العمري ان القانون الجديد تضمن مادة تنص على انه في حالة اقدام الزوج على الزواج المكرر واقامت الزوجة الاولى دعوى طلاق "شقاق ونزاع" بحجة الضرر المعنوي والمادي والنفسي الذي لحقها جراء الزواج الثاني، فهي غير مطالبة باثبات تضررها النفسي والمعنوي ويكتفى بان تخبر القاضي بذلك ويحيل الطلب الى حكمين يحكمان فيما اذا ثبت تضرر الزوجة الاولى ام لا وبناء عليه يحكم القاضي.
وثمنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر جهود دائرة قاضي القضاة في التعديلات الايجابية التي وردت في مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد وطرحهم بنود القانون على الرأي العام للنقاش.
واشارت خضر الى ان اهتمام اللجنة بالموضوع نابع من اهتمامها بالمصالح العامة بالمجتمع وخاصة قضايا المرأة والزواج.
ومن مقترحات اللجنة في مسودة القانون المعدل الجديد الذي سيطرح للنقاش لعدة اسابيع ان يتضمن مادة خاصة بالتعريفات.